الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

232

تحرير المجلة ( ط . ج )

وما بعدها من المواد إلى : ( مادّة : 1627 ) « 1 » فجميعها لبيان مقدار المعلومية اللازمة في الدعوى

--> - تنضبط ؟ فذهب الحنفية إلى : أنّ القيمي لا ينضبط بالوصف ؛ لأنّ العين قد تشترك مع عين أخرى في الوصف والحلية . وبناء عليه قالوا : لا بدّ من الإشارة في تعريف القيمي ؛ لأنّ الشكّ لا ينقطع إلّا بها . وذهب الجمهور إلى : أنّ كثيرا من الأعيان القيمية يمكن أن تنضبط بالوصف . وبناء عليه ذهبوا إلى : الاكتفاء بوصف مثل هذه الأعيان في الدعوى ولم يشترطوا إحضارها ليشار إليها . تنبيه : تعليقا على قول ( المجلّة ) في هذه المادّة : ( ولكن لا يلزم بيان قيمته في دعوى الغصب والرهن ) نقول : قال ابن عابدين في حاشيته : ( وزاد في المعراج دعوى الوصية والإقرار . قال : فإنّهما يصحّان في المجهول ، وتصحّ دعوى الإبراء المجهول بلا خلاف 1 . ه فهي خمسة ) . قارن : بدائع الصنائع 8 : 411 - 412 ، أدب القضاء لابن أبي الدم 193 ، المحرّر في الفقه 2 : 206 ، تبصرة الحكّام 1 : 131 ، مجمع الأنهر 2 : 251 ، البحر الرائق 7 : 195 و 196 ، نهاية المحتاج 8 : 340 - 341 ، الفتاوى الهندية 4 : 3 و 5 و 6 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 543 و 545 ، اللباب 4 : 27 . ( 1 ) نصوص هذه المواد في مجلّة الأحكام العدلية 196 - 197 كالآتي : ( مادّة : 1622 ) إذا كان المدّعى به أعيانا مختلفة الجنس والنوع والوصف يكفي ذكر مجموع قيمتها ، ولا يلزم تعيين قيمة كلّ منها على حدة . لاحظ : مجمع الأنهر 2 : 252 ، البحر الرائق 7 : 197 ، الفتاوى الهندية 4 : 6 . ( مادّة : 1623 ) إذا كان المدّعى به عقارا يلزم في الدعوى ذكر بلده وقريته أو محلّته وزقاقه وحدوده الأربعة أو الثلاثة وأسماء أصحاب حدوده إن كان لها أصحاب مع أسماء آبائهم وأجدادهم ، لكن يكفي ذكر اسم وشهرة الرجل المعروف والمشهور ، ولا حاجة إلى ذكر اسم أبيه وجدّه . -